تقرير بحث النائيني للكاظمي
112
كتاب الصلاة
الثاني : صحتها من حيث المادة والهيئة من قواعد الصرف والنحو وكيفية التلفظ بها على ما جرى عليه أسلوب الكلام ، فلا يجوز إخراج الحرف من غير مخرجه ولا تبديله بحرف آخر وإن كان ذلك بتبديل الضاد بالظاء . وفي حكم الحروف الاعراب والتشديد وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات . نعم في الوقت بالحركة أو الوصل بالسكون إشكال ، والاحتياط لا يترك خصوصا في الأول . الثالث : أن يكون بإحدى القراءات السبع على الأحوط والبحث عن تواتر القراءات السبع وجواز القراءة بكل واحدة وعدم التجاوز عنها أو جوازه إلى القراءات العشر كلام مذكور في المفصلات ، فراجع . الرابع : الموالاة بين الحروف في الكلمة الواحدة أو الكلمتين في مثل الجار والمجرور والمضاف والمضاف إليه واللام مع مدخوله . وأما الموالاة فيما عدا ذلك من المعطوف والمعطوف عليه فضلا عن الآيتين فهو ليس شرطا للقراءة بل هو شرط للصلاة في حال القراءة على ما يأتي بيانه إن شاء الله . وتظهر الثمرة بين الوجهين فيما لو أخل بالموالاة سهوا أو بقهر قاهر ، فإنه بناء على أن يكون شرطا للقراءة لزم إعادتها ما لم يدخل في الركوع على وجه تحصل الموالاة ، ولو كانت شرطا للصلاة في حال القراءة فقد فات محلها ، ولا يجب عليه إعادة القراءة . بل لا يجوز لاستلزامه الزيادة . هذا كله في الاخلال بالموالاة سهوا وأما لو أخل بها عمدا كان ذلك موجبا للبطلان مطلقا كما لا يخفي . الأمر الخامس : يعتبر في القراءة الترتيب بين الفاتحة والسورة بتقديم الأولى على الثانية ، فلو خالف الترتيب بأن قدم السورة فإن كان ذلك عن عمد بطلت صلاته ، للزيادة العمدية إن أتى بها في محلها . وللنقصان أيضا إن لم يأت بها ، بل لو كان من نيته ذلك من الأول الأمر لم تنعقد صلاته كما لا يخفى . ولو كان ذلك عن سهو فإن تذكر قبل الركوع أتى بها بعد قراءة الفاتحة ولزمه سجدتا السهو